الطعن رقم 50 سنة 7 ق – جلسة 13 /01 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 240
جلسة 13 يناير سنة 1938
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 50 سنة 7 القضائية
عقد. الأخذ بمعناه الظاهر. بيان الاعتبارات المؤدّية لما ذهبت إليه
المحكمة. لا رقابة لمحكمة النقض.
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على المعنى الظاهر للعقود المقدّمة لها وبينت
الاعتبارات المؤدّية لما ذهبت إليه فلا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.
