الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 57 سنة 7 ق – جلسة 30 /12 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 238

جلسة 30 ديسمبر سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.


القضية رقم 57 سنة 7 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. تقرير الطعن. إعلانه. طعن من جهة حكومية. الاكتفاء في التقرير والإعلان بذكر وظيفة ممثل هذه الجهة دون اسمه ومحل إقامته. جوازه. (المواد 3 و22 مرافعات و15 من قانون محكمة النقض)
(ب) سيارة. قانون السيارات رقم 44 لسنة 1934. الترخيص بتسيير سيارة. شروطه. قبول الترخيص. عدم قيام المرخص له بالاشتراطات التي فرضها القانون المذكور في المدّة التي حدّدها. اعتبار ذلك القبول ملغي بدون إنذار. لا مسئولية على الحكومة.
1 – إذا كان الطاعن جهة من جهات الحكومة فلا يعيب تقرير الطعن أو إعلانه ألا يبين فيهما اسم ممثل هذه الجهة ومحل إقامته بجانب وظيفته، لأن الغرض من هذا البيان هو تعيين شخصية المتقاضي، ويكفي لتعيين جهة الحكومة ذكر وظيفة من يمثلها في الدعوى.
2 – إن نص المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1934 الخاص بالسيارات قد فرض على طالب الترخيص الذي قبل طلبه ثلاثة شروط يتعين عليه القيام بها لإمكان حصوله على هذا الترخيص وهي أن يقدّم السيارة للفحص وأن يقوم بسداد الرسم المستحق عليها وأن يكون سداد هذا الرسم في مدى الشهر التالي للقبول على الأكثر. فإذا فوّت هذا الميعاد فالحكومة في حل، ولا مسئولية عليها، من أن تهمل طلب الترخيص بعد قبوله. وهي في ذلك ليست ملزمة بإنذار صاحب الطلب وتكليفه القيام بالتزاماته، لأن هذا الميعاد لم يفرض عن تعاقد بل فرضه القانون، فآثاره تتحقق دون حاجة إلى إنذار أو تكليف. وتحميل الحكومة مسئولية في هذه الحالة استناداً إلى أن القانون لم ينص على أن مجرّد عدم دفع الرسم في الميعاد الذي حدّده يترتب عليه وحده إلغاء القبول حتماً، وأن الإلغاء لا يكون إلا بعد التثبت من تقصير الطالب الذي قبل طلبه وبعد إنذاره، وأن المديرية عندما أخطرت الطالب بالقبول لم تحدّد له مدّة معينة لتقديم مستند الملكية ودفع الرسوم – ذلك خاطئ وفيه مخالفة صريحة للمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، إذ أن تصرف الحكومة لم يكن إلا إجراء إدارياً تملكه، فلا مسئولية عليها ما دام هذا التصرف لم يقع مخالفاً للقانون الواجب تطبيقه وهو القانون رقم 44 لسنة 1934 السابق الذكر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات