الطعن رقم 54 سنة 7 ق – جلسة 30 /12 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 238
جلسة 30 ديسمبر سنة 1937
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.
القضية رقم 54 سنة 7 القضائية
نقض وإبرام. حكم من محكمة ابتدائية بصفة استئنافية في مسألة وضع
يد. الطعن فيه بطريق النقض لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. تصدير وجه الطعن بما
يفهم منه أن الطاعن ينعى عليه خلوه من الأسباب. تفصيل وجه الطعن. دلالته على أن مراد
الطاعن هو تعييب الحكم لخطئه في تطبيق القانون. قبول الطعن. (المادة العاشرة من قانون
محكمة النقض)
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بصفة استئنافية في قضية من قضايا وضع اليد لا يصح
الطعن فيه إلا بناءً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. فالطعن فيه
لقصور أسبابه أو لخلوه من الأسباب لا يجوز. ومع ذلك إذا كان وجه الطعن قد صٌدر بيانه
بعبارة "خلو الحكم من أسباب صحيحة منتجة له واعتماده على أسباب غير صحيحة تجعله معدوم
الأساس"، ثم جاء في تفصيله ما يفيد أن الطاعن قصد تعييب الحكم لخطئه في تطبيق القانون
وفي تأويله، وتجلى هذا القصد بوضوح في المذكرة الشارحة لأسباب الطعن، فهذا الطعن يكون
مقبولاً.
