الطعن رقم 1710 لسنة 50 ق – جلسة 22 /01 /1981
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 32 – صـ 68
جلسة 22 من يناير سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادي، وأحمد أبو زيد.
الطعن رقم 1710 لسنة 50 القضائية
1 – وقف تنفيذ. عقوبة "العقوبة التكميلية" "وقف تنفيذها". نقض.
"حالات الطعن، الخطأ في تطبيق القانون".
إيقاف التنفيذ في الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون غيرها من
عقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة.
عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976 ليست عقوبة
بحتة. الحكم بوقف تنفيذها. خطأ في القانون.
2 – نقض "حالات الطعن، الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن".
مؤدى إعمال نص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 عند نقض الحكم المطعون فيه للخطأ
في تطبيق القانون. تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، طالما كان قد انتهى إلى صحة
إسناد الجريمة موضوع الطعن إلى المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة عناصرها
القانونية.
إن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية
أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات
الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة ولما كانت عقوبة إغلاق
المحل المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976 المار بيانه لا تعتبر
عقوبة بحتة وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ
عقوبة إغلاق المحل دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضى بها فإنه يكون قد أخطأ
صحيح القانون في هذا الصدد أيضاً مما يعيبه ويستوجب نقضه، لما كان ذلك، وكان تصحيح
هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي، وكان الحكم قد انتهى إلى
صحة إسناد الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية لها فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه والحكم بمقتضى القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يقيد اسمه في السجل التجاري
في الميعاد المحدد، وطلبت عقابه بالمواد 2، 3، 17، 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976.
ومحكمة جنح مطاي الجزئية قضت غيابياً بتغريم المتهم عشرة جنيهات فعارض وقضي في المعارضة
بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة العامة،
ومحكمة المنيا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتعديله إلى تغريم المتهم عشرة جنيهات وغلق المحل حتى
الترخيص والإيقاف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون. ذلك بأنه أمر بتوقيت عقوبة الغلق مع وقف تنفيذها في حين أن القانون رقم 34
لسنة 1976 أطلقها من التوقيت، فضلاً عن أنه لا يجوز وقف تنفيذها طبقاً لأحكام المادتين
55، 56 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 17 من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري تقضي بحظر مزاولة
التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل الذي يقع في دائرته المحل
التجاري كما تقضي المادة 19 من ذات القانون بمعاقبة من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن
عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وإغلاق المحل – لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه
إذ دان الطاعن بجريمة مزاولة التجارة بمحل تجاري دون قيد اسمه في السجل المعد لذلك
وقضى بتغريمه عشر جنيهات وغلق المحل حتى الترخيص والإيقاف يكون قد خالف صحيح القانون
ذلك بأن المادة 19 من القانون سالف البيان نصت على إغلاق المحل دون توقيت لهذه العقوبة،
هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على
جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات
الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان
فيها معنى العقوبة ولما كانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 19 من القانون
رقم 34 لسنة 1976 المار بيانه لا تعتبر عقوبة بحتة وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة
فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة إغلاق المحل دون تمييز بينها وبين عقوبة
الغرامة المقضى بها فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون في هذا الصدد أيضاً مما يعيبه ويستوجب
نقضه، لما كان ذلك، وكان تصحيح هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي،
وكان الحكم قد انتهى إلى صحة إسناد الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده وبين واقعتها
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم
57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضاً جزئياً
وتصحيحه والحكم بمقتضى القانون.