الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 39 سنة 7 ق – جلسة 11 /11 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 193

جلسة 11 نوفمبر سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 39 سنة 7 القضائية

( أ ) حكم. تسبيبه. بناؤه على أسباب صحيحة منتجة له. عدم ردّه على بعض المستندات. لا يبطله. (المادة 103 مرافعات)
(ب) الطعن بمخالفة حكم لحكم آخر. شرط قبوله. وحدة الخصوم. وحدة النزاع. حكم نهائي من المحكمة الأهلية. حكم نهائي من المحكمة المختلطة مخالف له. حجية كل من الحكمين نسبية. (المادة 232 مدني)
(جـ) غش. سلطة قاضي الموضوع في تقدير وقائع الغش. (المادتان 133 و136 مدني)
(د) عقد رسمي. حجيته. حدودها. الطعن فيه بالتزوير. مناطه. الطعن في أهلية العاقد. جوازه من غير حاجة إلى الادعاء بالتزوير في العقد.
1 – متى أسست المحكمة حكمها على أسباب مفصلة استخلصتها من ظروف الدعوى وملابساتها منتجة لما قضت به فلا يبطل هذا الحكم سكوته عن الرد على بعض المستندات التي تمسك بها الخصم في تأييد دعواه.
2 – الطعن في الحكم لمخالفته لحكم آخر يشترط لقبوله أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في هذا النزاع عينه بين الخصوم أنفسهم وحاز قوّة الشيء المحكوم فيه. فإذا رفعت أمام المحكمة المختلطة دعوى إبطال تصرف لعدم أهلية من صدر عنه هذا التصرف، ولم يكن المتصرف خصماً في الدعوى فحكمت المحكمة بصحة التصرف، ثم صدر بعد ذلك حكم من المحكمة الأهلية في مواجهة المتصرف بإبطال تصرف آخر، كان قد صدر عنه قبل التصرف المقضي بصحته من المحكمة المختلطة، لعدم أهليته، فلا يصح الطعن في هذا الحكم الآخر بمقولة إنه صدر خلافاً للحكم الأوّل، لأن حجية كل من الحكمين نسبية لا تعدو الخصوم فيها إلى غيرهم(1).
3 – يشترط في الغش والتدليس – على ما عرفته به المادة 136 من القانون المدني – أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة وحيلة غير مشروعة. ومحكمة الموضوع هي التي تستظهر توافر هذين العنصرين من وقائع الدعوى. ولا شأن لمحكمة النقض معها ما دامت الوقائع تسمح بذلك.
4 – الطعن بالتزوير في العقد الرسمي لا يكون إلا في البيانات التي دوّنها به الموظف المختص بتحريره عن الوقائع أو الحالات التي شاهد حصولها أو تلقاها عن العاقدين. فإذا كان العقد خالياً من أي بيان عن حالة البائع العقلية فالقول بأنه قد تم أمام مأمور العقود الرسمية الذي لا يقبل تحريرها لو كان العاقد ذا غفلة أو مجنوناً وأنه لذلك لا يقبل الطعن فيه من هذه الجهة إلا بالتزوير، قول غير سديد.


(1) راجع مجموعة القواعد القانونية في المواد المدنية الجزء الأوّل ص 240 القاعدة رقم 134

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات