الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 27 سنة 7 ق – جلسة 11 /11 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 192

جلسة 11 نوفمبر سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 27 سنة 7 القضائية

عقد. أجنبي عنه. نية المتعاقدين. إثباتها بكافة طرق الإثبات رغم صراحة العقد ووضوحه. جوازه. عقد بيع. وصية. (المادتان 138 و215 مدني)
إذا كان النزاع على تعرّف النية الحقيقية للمتعاقدين قائماً بين أجنبي عن العقد وطرفيه أو بينه هو وأحدهما فللأجنبي أن يثبت بجميع الطرق هذه النية دون تقيد بألفاظ العقد وعباراته مهما كانت صراحتها. فإذا طعن أحد الورثة في تصرف صادر من مورّثهم بأنه وصية في الواقع، لا بيع كما هو مذكور في العقد، فهذا الوارث، وهو من طبقة الغير فيما يختص بهذا التصرف، له أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن نية المورّث لم تكن إلا الإيصاء وأن البيع الذي نص عليه العقد لم يكن في الواقع منجزاً بل مضافاً إلى ما بعد الموت. والحكم الذي لا يجيز ذلك متعللاً بصراحة ألفاظ العقد يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات