الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 18 سنة 7 ق – جلسة 28 /10 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 191

جلسة 28 أكتوبر سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.


القضية رقم 18 سنة 7 القضائية

( أ ) حكم. تسبيبه. حكم ابتدائي. إلغاؤه. وجوب ذكر الأسباب. تعديله. وجوب ذكر أسباب التعديل. الأجزاء غير المعدّلة. اعتبار أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة لها.
(ب) خبير. مباشرته عملاً في غيبة أحد الخصوم وبدون إعلانه. بطلان. عدم قيامه ببعض ما ندب له. أثره.
1 – إنه وإن كانت المحكمة الاستئنافية ملزمة قانوناً بذكر الأسباب التي اعتمدت عليها في قضائها بإلغاء الحكم المستأنف فإنها عند اقتصارها على تعديل الحكم فقط لا تكون ملزمة إلا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل. وكل ما لا يتناوله التعديل يكون مؤيداً وتبقى أسباب الحكم قائمة بالنسبة له.
2 – إذا باشر الخبير أعماله في غيبة أحد الخصوم في الدعوى دون إعلانه فإن عمله يكون باطلاً حتماً. وإذا هو لم يقم ببعض ما ندب لأدائه فإن العمل الذي قام به لا يكون باطلاً. وللقاضي أن يعيد المأمورية إليه ليتمم ما فاته منها إن كان ذلك لازماً للحكم في الدعوى وإلا فصل فيها على أساس ما قام به الخبير من الأعمال متى وجده كافياً لتنويره وتكوين رأيه. وعلى كل حال فهذا أمر موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به ولا رقابة لها عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات