الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 13 سنة 7 ق – جلسة 03 /06 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 171

جلسة 3 يونيه سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.


القضية رقم 13 سنة 7 القضائية

نزع ملكية. الأملاك الزراعية الصغيرة. عدم جواز توقيع الحجز عليها. مناطه. تحصيل كون المالك مزارعاً أو غير مزارع. موضوعي. (القانون رقم 4 لسنة 1913 المعدّل بالقانون رقم 10 لسنة 1916)
إن حظر توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة لا محل له – حسب نص القانون الذي قرره – إلا بالنسبة لمن تكون مهنته الزراعة، ويكون وقت نشوء الدين غير مالك لأكثر من خمسة أفدنة. أما التاجر وغيره من المحترفين بحرف أخرى يعتمدون عليها في رزقهم فلا يستفيدون من الحظر المذكور. وتحصيل المحكمة أن المالك من الزرّاع أو ليس منهم متعلق بفهم الواقع في الدعوى ولا يدخل في رقابة محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات