الطعن رقم 11 سنة 7 ق – جلسة 03 /06 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 170
جلسة 3 يونيه سنة 1937
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.
القضية رقم 11 سنة 7 القضائية
مسئولية تقصيرية. أساسها. ضرر نشأ عن خطأ. حكومة. مشروع عام. احتمال
حصول ضرر منه. عمله بطريقة فنية. لا مسئولية. (المادة 153 من القانون المدني)
المسئولية التقصيرية لا تترتب قانوناً إلا إذا كان الضرر قد نشأ عن خطأ. والحكومة في
هذا كالأفراد لا تسأل عن تعويض الضرر إلا إذا كانت قد ارتكبت خطأ تسبب عنه هذا الضرر.
فإذا هي قامت بمشروع عام متوخية في ذلك الطرق الفنية فإنها لا تكون مسئولة عما قد يلحق
الأفراد من ضرر بسبب هذا المشروع.
