الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 7 سنة 7 ق – جلسة 20 /05 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 164

جلسة 20 مايو سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.


القضية رقم 7 سنة 7 القضائية

( أ ) بيع في مرض الموت لابنة البائع. طعن بعض الورثة عليه. إجازة أحد الورثة له. القضاء ببطلانه بالنسبة لمن لم يجزه. نفاذ البيع بالنسبة للمجيز.
(ب) إقرار بإجازة عقد مطعون فيه لصدوره في مرض الموت. صدوره أمام المجلس الحسبي. ليس إقراراً قضائياً. متى يعتبر إجازة للعقد؟ انتواء المجيز تصحيح العقد مع علمه بما يشوبه. (المادتان 254 و255 مدني)
1 – البيع الصادر في مرض الموت لابنة البائع يكون صحيحاً في حق من أجازه من الورثة ولو قضى ببطلانه بالنسبة لمن لم يجزه منهم. فإذا امتنع من أجاز البيع عن تسليم بعض الأطيان الواردة في العقد إلى المشترية بدعوى أنها من نصيبه في التركة فإن الحكم عليه لها بتثبيت ملكيتها لهذه الأطيان يكون صحيحاً ولا مخالفة للقانون فيه.
2 – الإقرار الصادر أمام المجلس الحسبي من أحد الورثة بإجازة عقد مطعون فيه لصدوره في مرض الموت، وإن لم يكن قضائياً لعدم صدوره أمام جهة مختصة بالفصل في صحة العقد المطعون فيه، إلا أنه يصح اعتباره إجازة لهذا العقد إذا كان المجيز انتوى به تصحيح العقد وهو يعلم بما يشوبه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات