الطعن رقم 4 سنة 7 ق – جلسة 13 /05 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 163
جلسة 13 مايو سنة 1937
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.
القضية رقم 4 سنة 7 القضائية
( أ ) اختصاص. وقف. محاسبة الناظر. تعيين لجنة لمحاسبته في حجة
الوقف. لا يمنع المحاكم الأهلية من نظر دعوى حساب من مستحق على الناظر.
(ب) نفقة. تقدير نفقة مؤقتة. سلطة القاضي في ذلك إطلاقية. لا وجوب للتسبيب.
1 – إن إيجاب الواقف في حجة الوقف أن يقدّم الناظر حساباً سنوياً لهيئة معينة تنظره
وتقرّه إن وجدته صحيحاً ليس من شأنه أن يحدّ من ولاية المحاكم في الفصل فيما يقوم بين
المستحق وناظر الوقف من نزاع على حساب نصيبه في الوقف، ولا أن يسبغ على تلك الهيئة
ولاية الحكم في صحة الحساب الذي يقدّم إليها. وذلك لأن ولاية القضاء إنما يحدّدها المشرع
وحده، فمشيئة غيره لا تؤثر في ذلك.
2 – إن القضاء بنفقة مؤقتة لمستحق في وقف وتحديد قيمتها مما يدخل في سلطة القاضي الإطلاقية
(Pouvoir Discrétionnaire)، فالمحكمة ليست ملزمة بإبداء ما تستند إليه في تقرير هذه
النفقة وفي تقدير قيمتها.
