الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 88 سنة 6 ق – جلسة 22 /04 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 151

جلسة 22 إبريل سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.


القضية رقم 88 سنة 6 القضائية

نقض وإبرام. حكم. وقوع تناقض بين بعض أسبابه وبعض. صحة الحكم في نتيجته. وجود أسباب أخرى صحيحة كافية لإقامة منطوقه عليها. لا نقض. (المادتان 103 مرافعات و10 من قانون محكمة النقض)
لا يقبل الطعن في الحكم بوجود تناقض في أسبابه إذا كان التناقض المدّعى به واقعاً في أسباب لو أطرحت لبقي الحكم قائماً على أسباب أخرى فيه تبرر ما قضى به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات