الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3 سنة 7 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 141

جلسة أوّل إبريل سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.


القضية رقم 3 سنة 7 القضائية

كفالة. عقد تبرع. وكيل. كفالة الغير بالنيابة عن موكله. شرطه. تفويض خاص بذلك. توكيل ينص على تخويله الرهن في أملاك موكله. مقصور على الاستدانة والرهن. الاعتماد عليه في كفالة الغير. لا يجوز. (المادتان 516 و517 مدني)
إن الكفالة من عقود التبرع فيجب عملاً بالمادتين 516 و517 من القانون المدني أن يكون بيد الوكيل الذي يكفل الغير نيابة عن موكله تفويض خاص بذلك. فإذا نص التوكيل على تخويل الوكيل أن يرهن ما يرى رهنه من أملاك الموكل ويقبض مقابل الرهن فإنه يكون مقصوراً على الاستدانة ورهن ما يفي الدين من أملاك الموكل. ولا يجوز الاعتماد عليه في أن يكفل الوكيل باسم موكله مديناً وأن يرهن أطيان الموكل تأميناً للوفاء بالدين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات