الطعن رقم 89 سنة 6 ق – جلسة 25 /03 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 139
جلسة 25 مارس سنة 1937
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.
القضية رقم 89 سنة 6 القضائية
عقد. تفسيره. موضوعي. طريق خاص فاصل بين العين المشتراة وملك قسيم
المشتري. إلحاق هذا الطريق بالمنافع العامة. تحصيل أن هذا الطريق لا يدخل فيما بيع
للمشتري. موضوعي. (المواد 90 و93 و138 مدني)
إن محكمة الموضوع إذا حصلت مما أوردته في حكمها نقلاً عن عقد الشراء أن الطريق الخاص
الفاصل بين العين المشتراة وملك قسيم المشتري لا يدخل فيما بيع له، وأنه لا حق إذن
للمشتري في التعويض المستحق عن إلحاقه بالمنافع العامة، فإنها لا تكون متعدّية حدود
السلطة المخوّلة لها في تفسير عقد الشراء ومستنداته، ولا يكون عليها رقابة في ذلك لمحكمة
النقض ما دامت قد بينت في حكمها من الاعتبارات المقبولة ما يؤيد وجهة نظرها.
