الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 59 سنة 6 ق – جلسة 25 /03 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 139

جلسة 25 مارس سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.


القضية رقم 59 سنة 6 القضائية

نقض وإبرام. نقض الحكم. آثاره. طرح الدعوى أمام محكمة الإعادة بالدفوع التي كانت فيها. استعراض عدّة أسباب في تقرير الطعن لتفنيد تقرير الخبير. نقض الحكم لأحد هذه الأسباب. المطاعن الأخرى الموجهة إلى التقرير. استمرار قيامها.
نقض الحكم يترتب عليه طرح الدعوى أمام محكمة الإعادة بالدفوع التي كانت فيها والدفوع التي تستجد إلا ما يكون منها قد سقط الحق فيه.
فإذا كان الطاعن قد استعرض في وجوه طعنه أسباباً عدّة لتفنيد تقرير الخبير الذي اعتمدته محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه، ولم يكن في هذا الحكم ولا في الحكم الابتدائي ردّ على هذه الأسباب، فإن محكمة النقض إذا اكتفت في نقض الحكم بأحد الوجوه المقدّمة لا تعتبر أنها قد حكمت برفض ما لم ترَ محلاً لبحثه من المطاعن الأخرى التي وجهت إلى تقرير الخبير.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات