الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 77 سنة 6 ق – جلسة 18 /03 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 138

جلسة 18 مارس سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.


القضية رقم 77 سنة 6 القضائية

قوّة الشيء المحكوم فيه:
( أ ) أسباب الحكم. متى يكون لها قوة الشيء المحكوم فيه؟
(ب) دعوى ملكية. طلب رد الثمن. غير معروض على القاضي. استرداد المشتري ما دفعه. رد البائع ما قبض من الثمن. تعرّض القاضي في أسباب حكمه إلى ذلك. لا يحوز مع المنطوق قوة الشيء المحكوم فيه. (المادة 232 مدني)
1 – إن قوّة الشيء المحكوم فيه وإن كانت لا ترد إلا على منطوق الحكم فإن من المتفق عليه فقهاً وقضاءً أن الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها تكوّن معه وحدة لا تتجزأ، وبذلك يرد عليها ما يرد عليه.
2 – لا يهم عند القضاء في دعوى الملكية أن يكون المشتري استرد ما دفعه أو لم يسترده ما دام طلب رد الثمن لم يكن معروضاً على القاضي. ولا يهم كذلك أن يكون البائع قد رد إلى المشتري ما قبضه من ثمن المبيع رداً مبرئاً لذمته أو أن يكون هذا الرد مشوباً بعيب يجعله غير مبرئ للذمة. وإذن فإذا تعرّض القاضي في أسباب حكمه إلى ما لا تتأثر به دعوى الملكية من ذلك فإن ما يعرض له يكون، لعدم تعلقه بالطلب المرفوعة به الدعوى ولعدم اتصاله بالمنطوق، عديم الأثر زائداً على حاجة الدعوى، وهو على هذا الاعتبار لا يحوز كالمنطوق قوّة الشيء المحكوم فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات