الطعن رقم 51 سنة 6 ق – جلسة 11 /03 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 105
جلسة 11 مارس سنة 1937
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.
القضية رقم 51 سنة 6 القضائية
التماس. بناؤه على غش من الملتمس ضده. أوراق يدعي الملتمس حجزها
بفعل الملتمس ضدّه. تحقيق واقعة الغش. تحصيل وجود الغش أو عدم وجوده. تحصيل كون تلك
الأوراق قاطعة في الدعوى أو غير قاطعة. سلطة قاضي الموضوع في ذلك. (المادة 372 مرافعات)
إذا كان الالتماس مبنياً على القول بوقوع غش من الملتمس ضدّه والحصول على أوراق قاطعة
في الدعوى كانت محجوزة بفعله، ثم خلصت المحكمة من التحقيق الذي أجرته إلى التقرير بأن
واقعة الغش المدعى به لا يتوافر فيها أي عنصر من عناصر الغش، وأن الأوراق المدعى بأنها
كانت محجوزة بفعل الخصم غير قاطعة في الدعوى، فإن استخلاصها هذا داخل في حدود سلطتها،
ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما دامت هي قد بينت أسباباً كافية لتأييده.
