الطعن رقم 50 سنة 6 ق – جلسة 11 /03 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 105
جلسة 11 مارس سنة 1937
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.
القضية رقم 50 سنة 6 القضائية
استئناف. ميعاده. ورقة قاطعة في الدعوى. حجزها. العلاقة بين مخفي
الورقة والخصم في الدعوى. استخلاص وجودها أو عدم وجودها من الأوراق. مسألة موضوعية.
(المادة 359 مرافعات)
إن محكمة الموضوع وهي تبحث في مبدأ سريان ميعاد الاستئناف على مقتضى المادة 359 من
قانون المرافعات إذا استخلصت من الأوراق عدم قيام رابطة قانونية بين من كان مخفياً
لورقة قاطعة فيها هو والخصم في الدعوى فإنها لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.
