الطعن رقم 74 سنة 6 ق – جلسة 04 /03 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 104
جلسة 4 مارس سنة 1937
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.
القضية رقم 74 سنة 6 القضائية
نقض وإبرام. ورقة الطعن. إعلانها للنيابة. متى يكون صحيحاً؟ (المادة
17 من قانون محكمة النقض)
إذا ادعى الطاعن أن إعلان خصمه بورقة الطعن إلى النيابة لم يكن إلا بسبب عدم الاهتداء
إلى محل إقامته، ولم يدلل المطعون ضدّه على أن هذا الإعلان حصل بسوء نية، وكان فيما
قام به الطاعن من الإجراءات لتوصيل ورقة الطعن إلى خصمه ما يكفي للدلالة على أنه عمل
كل ما في وسعه لمعرفة محل إقامته فاضطر إلى إعلانه بها بتسليم صورتها للنيابة فإن الإعلان
بهذه الطريقة يكون صحيحاً.
