الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 104 سنة 4 ق – جلسة 04 /02 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 86

جلسة 4 فبراير سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.


القضية رقم 104 سنة 4 القضائية

تقادم. منافع عمومية. الأملاك العمومية المخصصة للمنافع العمومية. الترع. شرط اعتبارها من الأملاك الميرية العامة. جواز التملك بمضي المدّة. صورة. (الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من القانون المدني)
إن بقاء ترعة ما في عداد الأملاك العمومية يشترط له استمرار الحكومة في وضع يدها عليها وتعهدها لبقائها وحفظها. فترك الحكومة ترعة أو جزءاً من ترعة حصل تعديلها قد يعدّ بذاته نقلاً لهذه الترعة أو لهذا الجزء من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة التي يجوز تملكها بمضي المدّة.
فإذا كان أحد الأفراد قد غيّر في مجرى ترعة عمومية تمرّ في أطيانه بأن أبدل بجزء منه جزءاً من ملكه الخاص ثم زرعه، ورضيت الحكومة بذلك وسكتت عن مطالبته بإعادة الترعة إلى حالتها الأولى، وأخذت تتعهدها بحالتها بعد التغيير، فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا استندت إلى ذلك في قضائها باعتبار أن الجزء المأخوذ من الترعة قد انتقل من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة التي يجوز تملكها بالتقادم، كما انتقل العوض عنه من الأملاك الخاصة إلى الأملاك العامة التي لا يجوز تملكها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات