الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 52 سنة 6 ق – جلسة 28 /01 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 83

جلسة 28 يناير سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.


القضية رقم 52 سنة 6 القضائية

تحقيق. طلب إجرائه. رفضه. أسباب الرفض. يجب أن تكون مستفادة من الحكم. عقد تصرف. التنازع على تنجيزه أو عدم تنجيزه. طلب إجراء التحقيق. الفصل في ذلك دون تحقيق ودون بيان أسباب كافية. قصور. نقض الحكم.
إنه وإن كان لقاضي الموضوع سلطة الفصل فيما يقدّم إليه من طلبات إجراء التحقيق فيجيبها أو يرفضها إلا أن عليه في هذه الحالة الأخيرة أن يبين في حكمه السبب الذي اعتمد عليه في رفض الطلب.
فإذا تنازع المتصرف والمتصرف له على تنجيز التصرف فقال الثاني إنه تبرع منجز، وقال الأوّل إنه مجرّد إيصاء واستند في ذلك إلى وقائع وظروف معينة ذكرها وطلب إلى المحكمة تحقيقها، فعلى المحكمة أن تواجه دفاعه هذا وتناقشه في حكمها لتكشف فيه عن وجهة النظر التي ارتأتها. فإذا هي فصلت في الدعوى من غير أن تجري التحقيق وكانت أسباب حكمها لا تعدو التفريق بين العقود المنجزة وغير المنجزة، فإن في هذا من القصور في الأسباب ما يعيب الحكم من ناحية ما قضى به من تنجيز العقد أو عدم تنجيزه، ومن ناحية ما انطوى فيه من رفض طلب التحقيق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات