الطعن رقم 69 سنة 6 ق – جلسة 21 /01 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 76
جلسة 21 يناير سنة 1937
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
القضية رقم 69 سنة 6 القضائية
نقض وإبرام. دعاوى متعدّدة. قيامها على أساس واحد. اتحاد الخصوم
والموضوع فيها. ارتباط هذه القضايا. صدور حكم نهائي في إحداها. صدور أحكام أخرى مخالفة
له. نقضها. (المادة 11 من قانون محكمة النقض)
إذا رفعت دعوى تلاها دعاوى أخرى، وكانت الدعاوى جميعاً قائمة على أساس واحد للخصومة،
وكان مركز الخصوم وخطة دفاعهم فيها يشهدان بأنها كلها سلسلة لنزاع واحد، فإن هذه الدعاوى
التي اتحد فيها الخصوم والموضوع تكون مترابطة متماسكة، بحيث إذا صدر في إحداها حكم
وحاز قوّة الشيء المحكوم فيه كان ما يصدر على خلافه من الأحكام في الدعاوى الأخرى متعيناً
نقضه بمقتضى المادة الحادية عشرة من قانون محكمة النقض.
