الطعن رقم 76 سنة 6 ق – جلسة 14 /01 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 75
جلسة 14 يناير سنة 1937
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.
القضية رقم 76 سنة 6 القضائية
نقض وإبرام. حكم. نقضه. حكم مؤسس عليه. نقضه من غير طعن. (المادة
31 من قانون محكمة النقض)
يترتب على نقض الحكم نقض ما أسس عليه من الأحكام من غير حصول طعن فيها(1).
(1) الحكم المطعون فيه صادر في موضوع الدعوى ومؤسس على حكم في دعوى تزوير فرعية برفض أدلة التزوير كان قد طعن فيه وحكم بنقضه. وقد صرحت محكمة النقض بأن "الحكم المطعون فيه الآن قد لحقه النقض وكان يمكن الاستغناء بهذا عن رفع هذا الطعن فيه".
