الطعن رقم 22 سنة 6 ق – جلسة 14 /01 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 75
جلسة 14 يناير سنة 1937
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.
القضية رقم 22 سنة 6 القضائية
نقض وإبرام. طعن بالنقض. المصلحة في رفعه. شرط لقبوله. مصلحة نظرية
صرف. لا قبول.
لا يقبل الطعن إذا كان لا يبتغى من ورائه إلا تحقيق مصلحة نظرية صرف. فإذا دفع لدى
محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالنسبة لقطعة من الأرض، وأخطأت
المحكمة في قبولها هذا الدفع، فإن الطعن في الحكم لخطئه في قبول الدفع لا يجدي الطاعن
إذا كان مآل دعواه حتماً هو رفضها موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لأن مصلحته في الطعن
عندئذٍ تكون نظرية لا يؤبه لها.
