الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 47 سنة 6 ق – جلسة 07 /01 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 69

جلسة 7 يناير سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.


القضية رقم 47 سنة 6 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. إجراءات الطعن. تقديم الأوراق. ميعاده. مراعاته حتمية. تقديم بعض المدعى عليهم في الطعن أوراقهم في الميعاد. تقديم البعض الآخر أوراقاً بعد الميعاد بدعوى أنهم جميعاً يمثلون تركة لا تتجزأ. لا يقبل. (المادة 27 من قانون محكمة النقض)
(ب) عقد. تفسيره. موضوعي. تكييفه. خاضع لرقابة محكمة النقض. مثال. ورقة مقدّمة في الدعوى. تكييفها بأنها ورقة محاسبة. حقيقتها أنها ورقة مخالصة عن أجرة الأطيان المرتهنة. نقض.
1 – إن المادة 27 من قانون محكمة النقض صريحة في عدم جواز تقديم مذكرات أو أوراق بعد المواعيد التي حددّها القانون لذلك. فإذا كان بعض المدعى عليهم في الطعن لم يقدّموا مذكرات ولا أوراقاً في ميعاد الثلاثين يوماً المحددّة فليس لهم بعد ذلك تقديم أوراق على أساس أنهم هم والبعض الآخر الذين قدّموا أوراقهم في الميعاد إنما يمثلون هم جميعهم تركة واحدة غير قابلة للتجزئة. وذلك لأن المقام هنا ليس مقام استفادة طاعن من طعن غيره وإنما تقرير حرمان للخصم الذي لم يقدّم أوراقه في الميعاد طبقاً للقانون.
2 – لا رقابة لمحكمة النقض على ما لقاضي الموضوع من سلطة في تفسير العقود وتأويلها. أما التكييف القانوني لفهم الواقع منها فيخضع القاضي فيه لهذه الرقابة.
فإذا كيفت المحكمة ورقة مقدّمة في الدعوى بأنها ورقة محاسبة بين الطرفين صفى فيها حساب الفوائد المطلوبة للمرتهن وحساب الأجرة التي قبضها من الراهنين بما جعلهما مدينين بالمبلغ المضاف لدين القرض حتى تاريخها بحيث لا يصح معها تجديد الحساب عن المدّة السابقة لهذا التاريخ، وكان الواضح في هذه الورقة، من نصها ومدلولها، أنها مخالصة عن أجرة الأطيان المرتهنة التي كان يستغلها المرتهن بطريقة تأجيرها إلى المدين مدّة الرهن، وأن المرتهن معترف فيها بالتخالص عن الأجرة مقابل إضافة قيمتها إلى المبالغ المؤمن عليها لديه بتلك الأطيان، ولا يمكن أن يفهم منها أن المستأجر حاسب المؤجر على استغلاله للعين المرهونة، فإن هذا الذي ذهبت إليه المحكمة يكون خطأ في التكييف يستوجب نقض الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات