الطعن رقم 34 سنة 6 ق – جلسة 07 /01 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 61
جلسة 7 يناير سنة 1937
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.
القضية رقم 34 سنة 6 القضائية
كفالة. تأمين إيجار. كفالة شخص لأحد المستأجرين المتضامنين في نصف
التأمين. تقديم الثاني رهناً عقارياً عما يخصه في التأمين. الكفالة الشخصية لا تتعدّى
إلى الشريك. مدينون متضامنون. حق كفيل أحدهم قبل من كفله. سبيله على المدينين الآخرين.
الرجوع عليهم باسم مكفوله بالقدر الذي يجوز للمكفول أن يرجع به عليهم. دعوى الإثراء
على حساب الغير. (المواد 141 و144 و505 مدني)
إذا كان الثابت من نصوص عقد الإجارة والمحرر المثبت لالتزام كفيل أحد المستأجرين أن
التأمين المشترك عن وفاء الأجرة هو بقدر أجرة سنة، وأن الكفيل كفل أحد المستأجرين في
نصف مبلغ التأمين، وأن المستأجر الآخر المتضامن معه قدّم رهناً عقارياً عما يخصه في
التأمين، وقبل المؤجر هذين التأمينين، الشخصي والعيني، فإن التكييف الصحيح لهذه الكفالة
هو أنها كفالة شخصية مقصورة على المكفول وبقدر ما هو ملزم به. فإذا جعلتها المحكمة
متعدّية إلى الشريك في الإجارة، وألزمته بناءً على ذلك بمقدار ما دفعه الكفيل عن مكفوله،
فهذا تكييف خاطئ يستوجب نقض الحكم. ذلك لأن القانون يقضي بأن الكفيل الذي يضمن أحد
المدينين المتضامنين يملك قبل من كفله منهم الحق في المطالبة بجميع ما دفعه عنه عملاً
بالمادة 505 من القانون المدني، وليس له قبل المدينين الآخرين إلا أحد سبيلين: (الأوّل)
أن يستعمل باسم مكفوله حقه قبلهم في المطالبة بما يجوز له أن يرجع به عليهم، وذلك عملاً
بالمادة 141 من القانون المدني. (والثاني) أن يرجع عليهم بدعوى الإثراء على حساب الغير
Action de in rem verso عملاً بالمادة 144(1).
(1) هذا هو حكم المحكمة الابتدائية الذي ألغته محكمة الاستئناف وأيدته محكمة النقض.
