الطعن رقم 28 سنة 6 ق – جلسة 24 /12 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 50
جلسة 24 ديسمبر سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.
القضية رقم 28 سنة 6 القضائية
مقاصة. المقاصة القانونية. حصولها حتمي. مناط حصولها. طلبها من
صاحب الشأن بعد رفع الدعوى عليه من خصمه. لا يمنع من حصولها. (المادتان 192 و194 مدني)
يكفي بناء على المادتين 192 و194 من القانون المدني أن يتلاقى دين واجب الأداء مع دين
مستحق الوفاء لتقع المقاصة بين الدينين بقدر الأقل منهما في وقت استحقاق الأخير.
فإذا كان أحد الدينين قد استحق في 30 نوفمبر سنة 1915 والآخر في آخر ديسمبر سنة 1928
فإنه في هذا الوقت الأخير لم يكن الدين الأوّل قد سقط الحق في المطالبة به بمضي المدّة
فيتقابل الدينان فيه وتقع المقاصة بقدر أقلهما. ولا يمنع من حصول هذه المقاصة أن يكون
قد طلبها صاحب الدين الأوّل بعد دعوى خصمه صاحب الدين الثاني عليه مهما استطالت المدّة،
لأن المقاصة تقع حتماً بدون طلب من ذوي الشأن. فالتمسك بها بعد رفع دعوى الخصم إنما
هو تمسك بأمر قد وقع فعلاً بقوّة القانون.
