الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 72 سنة 6 ق – جلسة 24 /12 /1936 

جموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 50

جلسة 24 ديسمبر سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.


القضية رقم 72 سنة 6 القضائية

نقض وإبرام. الطعن في أسباب الحكم استقلالاً. لا يجوز.
إن القانون إذ نص على جواز الطعن في الأحكام بطريق النقض والإبرام إنما قصد منطوق الأحكام دون أسبابها، ولكن إذا كانت الأسباب متصلة اتصالاً حتمياً بالمنطوق فإن الطعن في المنطوق يتناولها. وإذن فلا يجوز الطعن في الأسباب استقلالاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات