الطعن رقم 66 سنة 6 ق – جلسة 10 /12 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 49
جلسة 10 ديسمبر سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
القضية رقم 66 سنة 6 القضائية
محلاة مقلقة للراحة. الاشتراطات الخاصة بالآلات البخارية المراد
إدارتها. موافقة وزارة الأشغال عليها. لا تغني عن موافقة وزارة الداخلية صاحبة السلطة
في الترخيص بإدارة المحل. إقرار مأمور المركز ومفتش الصحة للرسم التخطيطي وموافقتهما
على ملاءمة موقع الماكينة صحياً وإدارياً. ليس إلا من قبيل التحرّيات التمهيدية. (القانون
رقم 13 لسنة 1904)
الرخصة التي يحصل عليها صاحب الماكينة من القسم الميكانيكي بوزارة الأشغال لا تبيح
له إدارة الماكينة للصناعة المذكورة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص بإدارتها لهذه
الصناعة من الجهة صاحبة الشأن، فإن ما تطلبه وزارة الأشغال من الاشتراطات لا يتعدّى
ما هو خاص بالآلات البخارية ولا شأن له بالصناعة ذاتها، وإنما الشأن في ذلك لوزارة
الداخلية. وإذن فلا يجوز التمسك في إدارة المحل بموافقة وزارة الأشغال، لأن هذه الموافقة
وحدها لا تغني عن موافقة وزارة الداخلية التي لها كامل الحرّية في الترخيص بإدارة المحل
أو عدم الترخيص مراعية في ذلك الاعتبارات التي تتصل بمهمتها باعتبارها متكفلة بالأمر
في راحة السكان وأمنهم. كذلك لا يجدي صاحب المحل أن يكون مأمور المركز ومفتش الصحة
قد أقرّا الرسم التخطيطي المرافق لرخصة وزارة الأشغال ووافقا على ملاءمة موقع الماكينة
من الوجهتين الصحية والإدارية لأن الترخيص ليس من سلطتهما، وكل ما يصدر منهما لا يعدو
أن يكون من قبيل التحرّيات التمهيدية فقط.
