الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 67 سنة 6 ق – جلسة 03 /12 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 44

جلسة 3 ديسمبر سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.


القضية رقم 67 سنة 6 القضائية

( أ ) اختصاص. مناط اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى. دعوى ضمان لأحد الخصوم قبل أجنبي. لا يمنع هذا الاختصاص. (المادتان 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة)
(ب) حكم. تسبيبه. اعتماده على أسباب تقرير الخبير. تضارب هذه الأسباب. يعيب الحكم. (المادة 103 مرافعات)
1 – إن مناط اختصاص المحاكم الأهلية بحسب الأصل هو كون خصوم الدعوى مصريين أو من الأجانب غير الخاضعين لقضاء المحاكم المختلطة. فكلما تحقق هذا الوصف في الخصوم ثبت الاختصاص للمحاكم الأهلية. فإذا كانت الدعوى القائمة أمام المحاكم الأهلية مردّدة بين وطنيين، فلا يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن اختصاصها بنظرها لمجرّد أن لأحد الخصوم دعوى ضمان ضدّ أجنبي لا يستطاع إحضاره أمامها(1).
2 – إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان أسباب حكمها إلى ما جاء في تقرير الخبير المقدمّ في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً إذا كان ما ورد في التقرير يناقض بعضه بعضاً بحيث لا يمكن أن يقام الحكم عليه.


(1) سبق تقرير هذه القاعدة في الأحكام الصادرة في القضايا رقم 90 و72 و89 و69 سنة 3 القضائية بجلسات 10 مايو و24 مايو و31 مايو سنة 1934 والمنشورة في الجزء الأوّل برقم 179 ص 395 وبرقم 184 ص 403 وبرقم 187 ص 410.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات