الطعن رقم 1742 لسنة 35 ق – جلسة 29 /11 /1965
أحكام النقض – المكتب الفني- جنائي
العدد الثالث – السنة 16 – صـ 895
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
الطعن رقم 1742 لسنة 35 القضائية
(أ، ب) تزوير. "التزوير في الأوراق الرسمية". جريمة. أحوال مدنية.
(أ) عدم جواز التوسع في جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة. المواد 217 وما
يليها من قانون العقوبات.
(ب) التغيير في السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ
القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية يعتبر تزويراً في أوراق رسمية. انتحال
شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها. خضوعه للقواعد العامة في قانون العقوبات.
1- من المقرر أن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد 217 وما
يليها من قانون العقوبات قد جاءت على سبيل الاستثناء، فلا يصح التوسع في تطبيق تلك
المواد بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها.
2- السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون
رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعتبر أوراقاً رسمية. فكل تغيير فيها يعتبر
تزويراً في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد
العامة في قانون العقوبات، ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960.
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من تغيير بالمحو
والإضافة في البطاقة العائلية تزويراً في ورقة رسمية فإنه يكون قد طبق القانون على
وجهه الصحيح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 3/ 8/ 1963 بدائرة
بندر الفيوم محافظة الفيوم – المتهم الأول: (أولاً) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية
ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم 14678 سجل مدني قسم الزيتون والخاصة
بحسن عبد الله سليم بأن قام بمحو كلمة تاجر بخانة الوظيفة وأثبت عبارة ملازم بالقوات
المسلحة بدلاً منها (ثانياً) لبس علانية كسوة رسمية لضابط القوات المسلحة دون أن يكون
من بين ضباطها (ثالثاً) تقلد علانية نيشاناً للقوات المسلحة لم يمنح له ولقب نفسه بوظيفة
ضابط بالقوات المسلحة بغير حق – المتهم الثاني: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية
اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو
البطاقة الشخصية رقم 19167 سجل مدني قسم الدقي والخاصة بعبد الرحمن عطا الله بأن قدمها
له واتفق معه وحرضه على محو بياناتها الأصلية ووضع البيانات المثبتة بها بدلاً منها
فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة – المتهمان الأول والثاني
أيضاً: – استعملا البطاقتين سالفتي الذكر بأن قدماها إلى فندق بالاس بالفيوم مع علمهما
بتزويرهما. وإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً في 17 من يونيو سنة 1960 عملاً بالمواد
156 و157 و211 و214 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 40/ 1 و2 و3
و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني مع تطبيق المادة 32
من القانون المذكور بمعاقبة كل من الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن في الميعاد، إلا أنه لم
يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان هذا الطاعن بجناية تزويراً في محرر
رسمي واستعماله، قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن البطاقة العائلية هي من قبيل تذاكر
المرور والسفر الوارد ذكرها في المادة 217 من قانون العقوبات وما وقع من الطاعن من
تزوير في هذه البطاقة واستعمال لها لا يندرج تحت حكم المواد 211، 212، 214 من قانون
العقوبات على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في قضائه. بل يستوجب العقاب طبقاً للمادة
217 من القانون المذكور والمادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية
التي نصت على عقوبة خاصة لكل من يدلي ببيانات غير صحيحة من البيانات التي يوجبها تنفيذ
هذا القانون ولا شك أن الادلاء بالبيان غير الصحيح لا يتفرق عن تزوير هذا البيان.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد
217 وما يليها من قانون العقوبات. قد جاءت على سبيل الاستثناء، فلا يصح التوسع في تطبيق
تلك المواد بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها. لما كان ذلك، وكانت المادة 59 من القانون
رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية قد نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات أو مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
أدلى ببيانات غير صحيحة من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا القانون" وقد أوضح الشارع
ما توخاه من المادة المذكورة بما أورده تعليقاً عليها في المذكرة الإيضاحية للقانون
سالف الذكر من قوله "نصت المادة 59 على معاقبة من يدلي ببيانات غير صحيحة من البيانات
التي يوجبها تنفيذ هذا القانون. وغني عن البيان أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات
والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون تعتبر أوراقاً رسمية. فكل تغيير فيها
يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع
للقواعد العامة في قانون العقوبات". ولما كانت البطاقات العالية والبطاقات الشخصية
الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960في شأن الأحوال المدنية بطبيعتها
أوراقا أميرية لصدورها من جهة أميرية هي مكاتب السجل المدني التابعة لمصلحة الأحوال
المدنية، وكان مفاد ما أفصح عنه الشارع في المذكرة الايضاحية للقانون سالف الذكر، أن
كل تغيير في هذه البطاقات بعد صدورها بعتبر تزويرا في أوراق رسمية، ويخرج عن نطاق المادة
59 المشار إليها. لما كان ذلك، فإن كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى اعتبار ما وقع
من الطاعن من تغيير بالمحو والإضافة في البطاقة العائلية موضوع الدعوى، تزويراً في
ورقة رسمية، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويكون الطعن المقدم من هذا الطاعن
على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.
