الطعن رقم 57 سنة 6 ق – جلسة 26 /11 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 28
جلسة 26 نوفمبر سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.
القضية رقم 57 سنة 6 القضائية
تعويض عن الضرر المدعى به. موضوعي. تعويض عن دفاع كيدي. بناؤه على
أساس معقول. لا تدخل لمحكمة النقض.
إن تقدير التعويض عن الضرر أمر متروك لرأي محكمة الموضوع، فهي إذ تقدّر تعويض الضرر
المترتب على دفاع كيدي وتبين كيفية تقديرها له لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دامت
قد اعتمدت في ذلك على أساس معقول.
