الطعن رقم 44 سنة 6 ق – جلسة 19 /11 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 20
جلسة 19 نوفمبر سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.
القضية رقم 44 سنة 6 القضائية
حكم. تسبيبه. اعتماد المحكمة على تقرير الخبير. اكتفاؤها بالإحالة
إليه في أسباب حكمها. حكم مسبب. (المادة 103 مرافعات)
إذا اقتنعت المحكمة بما ورد بتقرير الخبير من الرد على مزاعم الخصوم فأخذت به مكتفية
بمجرّد الإحالة إليه في أسباب الحكم، فإن هذا التقرير يصبح جزءاً متمماً للحكم، ويعتبر
الحكم معه مسبباً تسبيباً كافياً.
