الطعن رقم 42 سنة 6 ق – جلسة 12 /11 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 12
جلسة 12 نوفمبر سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.
القضية رقم 42 سنة 6 القضائية
استئناف. حكم نزع الملكية. عدم جواز استئنافه. شرط ذلك. حكم من
محكمة نزع الملكية فاصل في طلب أو دفع قدّمه أحد الخصوم. اتباع القواعد العامة في استئنافه.
حكم مقصور على تصحيح حكم نزع الملكية. استئنافه. غير جائز. (المادة 559 مرافعات)
إن المستفاد من نص المادة 559 من قانون المرافعات أن الحكم الذي يصدر بنزع الملكية
لا يكون غير قابل للاستئناف إلا إذا كان مقصوراً على الأمر بنزع الملكية. وذلك لأنه
في هذه الحالة لا يعدو أن يكون مجرّد إجازة بالبيع. والحكم الصادر من المحكمة بتصحيح
حكم نزع ملكية سبق صدوره منها لا يخرج عن كونه حكماً بنزع الملكية فلا يجوز استئنافه
كذلك. أما إذا قدّم أحد الخصوم طلباً أو دفعاً وفصلت فيه محكمة نزع الملكية، فإن حكمها
في هذه الحالة يكون صادراً في خصومة، وتتبع إذن في استئنافه القواعد العامة.
