الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5078 لسنه 52 ق – جلسة 29 /12 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 – صـ 1100

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.


الطعن رقم 5078 لسنه 52 القضائية

1 – أحداث. عقوبة "العقوبة الأصلية" "العقوبة التبعية". نيابة. نقض "التقرير بالطعن".
تدبير الايداع فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه بالمادة 7 من القانون رقم 31 لسنة 1974. عقوبة مقيدة للحرية. أثر ذلك؟
2 – حكم "بياناته" "بيانات حكم الادانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
بيانات حكم الادانة؟
1 – من حيث ان تدبير الايداع فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذى نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانونى تقيد من حرية الجانى، وقد رتبها القانون المشار اليه – وهو من القوانين العقابية – لصنف خاص من الجناه هم الاحداث وان كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، فأنه لا يلزم لقبول الطعن فى الحكم الصادر بها ابداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 – لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: شرعوا فى سرقة المنقولات المبينة بالمحضر من محلقات منزل مسكون حالة كونهم أكثر من شخصين. وطلبت عقابهم بالمواد 45، 47، 317/ 1 – 5، 32 من قانون العقوبات والمواد 1، 7، 15 من القانون 31 لسنة 1974. ومحكمة أحداث بندر دمياط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بايداع الأحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية. فاستأنف المحكوم عليهم – ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن والد الحدثين (الطاعن الأول والثانى) ووالد الطاعن الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

من حيث ان تدبير الايداع فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذى نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانونى تقيد من حرية الجانى، وقد رتبها القانون المشار اليه – وهو من القوانين العقابية – لصنف خاص من الجناه هم الاحداث وان كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، فأنه لا يلزم لقبول الطعن فى الحكم الصادر بها ايداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه اذ دانهم بجريمة الشروع فى السرقة من مكان مسكون قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان أركان الجريمة ومؤدى الادلة التى استخلص منها ادانتهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا. وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على قولة "وحيث ان التهمة ثابتة فى حق المتهمين وذلك مما أثبته السيد محرر المحضر من اعتراف المتهمين بالنسبة لهذه الواقعة. وحيث انه قد حضر المتهمون ولم يدفعوا الاتهام بأى دفاع مقبول تطمئن اليه المحكمة ومن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام، فأن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والاعادة دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات