الطعن رقم 41 سنة 6 ق – جلسة 05 /11 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 7
جلسة 5 نوفمبر سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.
القضية رقم 41 سنة 6 القضائية
نقض وإبرام. إيداع صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه.
وجوبه. إيداع صورتين مؤشر على كل منهما من محامي الطاعن بأنهما طبق الأصل. لا يغني.
عدم قبول الطعن شكلاً. تقديم صورة رسمية وأخرى غير رسمية من الحكم المطعون فيه. جواز
قبول الطعن شكلاً. (المادة 18 من قانون محكمة النقض)
إذا لم يودع الطاعن بقلم الكتاب صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه عملاً
بنص المادة 18 من قانون محكمة النقض، وإنما أودع صورتين مؤشراً من محاميه فقط على كل
منهما بمطابقتها للأصل فلا يقبل طعنه.
أما إذا أودع صورة الحكم المعلنة إليه وصورة أخرى مؤشراً عليها من محاميه بأنها طبق
الأصل، فإنه يجوز في هذه الحالة – إذا اطمأنت محكمة النقض إلى مطابقة الصورة المعلنة
للأصل – قبول الطعن شكلاً، على أن يلزم الطاعن برسم صورة رسمية من الحكم. ولكن إذا
رأت المحكمة أن تلك الصورة – على ما يبدو من حالتها – غير موجبة للاطمئنان فلا يقبل
الطعن(1).
(1) لاحظت المحكمة أن صورة الحكم المذكورة مؤلفة من خمس صفحات مكتوبة في ثلاث ورقات منفصلة بعضها عن بعض ولا تأشير على واحدة منها من المحضر بأنها طبق الأصل الذي أعلنه. كذلك لاحظت أن الذي كتبها هو كاتب آخر غير المحضر، وأن الأربع الصفحات الأولى منها مكتوبة بقلم كوبيا يميل لون رصاصه إلى السواد والخامسة مكتوبة بقلم كربون أزرق، وأن المحضر ملأ بيان محضر الإعلان المحرر بذيلها بخطه بقلم رصاص، ولذلك لم تطمئن إليها المحكمة.