الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5201 لسنة 52 ق – جلسة 28 /12 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 – صـ 1087

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، محمد عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد حسن.


الطعن رقم 5201 لسنة 52 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب". نيابة عامة.
التقرير بالطعن بالنقض. ورقة شكلية. وجوب حملها مقوماتها الأساسية. تكملتها بأى دليل خارج عنها. غير جائز. أساس ذلك؟.
ورود التقرير عن بيانات قضية وحكم ومحكوم عليه تختلف عن الحكم موضوع الطعن. وأسباب الطعن المودعة. هو والعدم سواء. أثر ذلك؟.
من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الاجراءات التى يجب ان تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا، فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن التقرير بالطعن بالنقض – كما رسمه القانون – هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على افصاح ذى الشأن عن رغبته، فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له، واذ كان الثابت أن هذا الطعن – وأن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعة من السيد المحامى العام الأول – الا أن التقرير به قد جاء عن بيانات وحكم ومحكوم عليه تختلف كلها عن الحكم موضوع الطعن وأسباب الطعن المودعة ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (طبنجه) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ثانيا: أحرز ذخائر طلقة مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بأحرازه، وطلبت الى مستشار الاحالة احالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند اليه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1981 وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ أول ديسمبر سنة 1981 وأودعت – فى اليوم ذاته – الأسباب التى بنى عليها الطعن موقعه من السيد المحامى العام الأول بنيابة استئناف قنا، بيد أن الثابت بتقرير الطعن أنه غير خاص بالأسباب المودعة ولا بالقضية المطعون فى الحكم الصادر فيها اذ تختلف بياناته عنهما فى اسم المطعون ضده ورقم القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه وتاريخ صدور ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الاجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا، فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن التقرير بالطعن بالنقض – كما رسمه القانون – هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على افصاح ذى الشأن عن رغبته، فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له، واذ كان الثابت أن هذا الطعن – وأن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعة من السيد المحامى العام الأول – الا أن التقرير به قد جاء عن بيانات قضية حكم ومحكوم عليه تختلف كلها عن الحكم موضوع الطعن وأسباب الطعن المودعة ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات