الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5197 لسنة 52 ق – جلسة 28 /12 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 – صـ 1083

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، وفوزى المملوك. وراغب عبد الظاهر ومحمد حسن.


الطعن رقم 5197 لسنة 52 القضائية

نقض "الصفة فى الطعن". وكالة. محاماه. وكاله.
تقرير محام بالطعن نيابة عن المدعى بالحق المدنى وتقديمه اثباتا لصفته. توكيلا صادرا من الأخير لعدة محامين ليس من بينهم المحامى المقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟.
من حيث ان الأستاذ…… المحامى قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية بموجب توكيل أشير الى رقمه بورقة التقرير بالطعن، بيد أن التوكيل المشار اليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، وانما قدم توكيل آخر صادر من المدعى بالحقوق المدنية لعدة محامين ليس من بينهم المحامى المقرر بالطعن الماثل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن حق شخصى لمن صدر الحكم ضده وليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته الا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق، فان هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ولا يشفع فى ذلك ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 من أجازه انابة المحامى الموكل أحد زملائه فى مباشرة بعض الاجراءات، مادام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الاجراء نيابة عن زميله الموكل، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الاجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة عملا بحكم المادة 36 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: أعطت بسوء نية الى الجمعية التعاونية للبترول شيكا على بنك القاهرة فرع أسوان لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعى رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية للبترول بصفته مدنيا قبل المتهمة بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أسوان بعد أن ضمت الدعوى رقم…. لسنة 1978 أسوان، والمقامة بطريق الادعاء المباشر من المدعية….. ضد….. بوصف أنه فى خلال سنة 1977 بدائرة قسم أسوان محافظتها/ خان الأمانة عن الورقة التى استولى عليها، وطلبت عقابه بالمادة 340 من قانون العقوبات، قضت حضوريا فى الدعوى الأصلية رقم….. لسنة 1978، ببراءة المتهمة……. ورفض الدعوى المدنية، وغيابيا فى الدعوى المنضمة رقم…. لسنة 1978 ببراءة المتهم…… ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعى بالحق المدنى (فى الدعوى الأصلية)، كما استأنفت النيابة العامة. ومحكمة أسوان الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ….. المحامى عن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

من حيث ان الأستاذ…… المحامى قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية بموجب توكيل أشير الى رقمه بورقة التقرير بالطعن، بيد أن التوكيل المشار اليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، وانما قدم توكيل آخر صادر من المدعى بالحقوق المدنية لعدة محامين ليس من بينهم المحامى المقرر بالطعن الماثل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن حق شخصى لمن صدر الحكم ضده وليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته الا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق، فان هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ولا يشفع فى ذلك ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 من أجازة انابة المحامى الموكل أحد زملائه فى مباشرة بعض الاجراءات، مادام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الاجراء نيابة عن زميله الموكل، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الاجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة عملا بحكم المادة 36 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع الزام الطاعن المصروفات المدنية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات