الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 15 سنة 6 ق – جلسة 05 /11 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 1

جلسة 5 نوفمبر سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.


القضية رقم 15 سنة 6 القضائية

( أ ) الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة. القانون رقم 4 لسنة 1913 المعدّل بالقانون رقم 10 لسنة 1916. مناط تطبيقه. الزرّاع الذين يعنيهم هذا القانون. من هم؟
(ب) مدين تتوافر فيه شروط هذا القانون. مدين أصلي. ضامن. حماية هذا القانون لهم. ضامن المستأجر. تمتعه بحماية هذا القانون بالنسبة لدين الأجرة.
1 – إن مناط تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1913 (المعدّل بالقانون رقم 10 لسنة 1916) بشأن عدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة أن يكون المدين من الزرّاع متخذاً الزراعة حرفة يعتمد عليها في رزقه، لا تاجراً أو متخذاً مهنة أو حرفة أخرى، وأن يكون وقت نشوء الدين لا يملك أكثر من خمسة أفدنة.
ويعتبر من الزرّاع كل من كانت حرفته الأصلية الزراعة، ولو كان قد تقاعد عنها لمرض أو شيخوخة أو عاهة، وسواء أكان يزرع في أرضه أو في أرض غيره، كثر عمله في الزراعة أو قل. ومن كانت الزراعة حرفته الأصلية فهو زارع في معنى هذا القانون وإن ضم إليها حرفة أخرى. وأرملة الزارع من الزرّاع إذا كانت تباشر زراعة أرضها بنفسها أو بواسطة غيرها.
2 – إن حماية هذا القانون تتناول كل مدين تتوافر فيه الشروط والقيود التي نص عليها سواء أكان مديناً أصلياً أم ضامناً. فضامن المستأجر يتمتع بهذه الحماية بالنسبة لدين الأجرة المطلوبة من المستأجر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات