الطعن رقم 6047 لسنة 52 ق – جلسة 14 /12 /1982
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 – صـ 1000
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرآى عطية نائب رئيس المحكمة، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد.
الطعن رقم 6047 لسنة 52 القضائية
حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". قتل عمد. نقض "أسباب
الطعن. ما يقبل منها".
بيانات حكم الادانة. المادة 310 اجراءات.
اكتفاء الحكم بالاشارة الى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه من وصف الاصابات
المنسوب للطاعن احداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى
الأخرى. قصور. يوجب النقض والاحالة.
من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية أن الحكم بالادانة يجب أن يبين
مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ
تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها
فى الحكم، واذ كان الحكم المطعون فيه وقد عول – فيما عول عليه – فى قضائه بادانة الطاعنين
على التقرير الطبى الشرعى قد اكتفى بالاشارة الى نتيجة هذا التقرير دون أن يبين مضمونه
من وصف الاصابات المنسوب الى الطاعنين أحداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى
مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة
فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماما شاملا يهئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافى
الذى يدل على أنها قدمت بما ينبغى عليها من تحقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، فان الحكم
يكون قد تعيب بالقصور مما يوجب نقضه والاحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة…… الأول: ضرب……
عمدا بألة حادة "مطواه" فى ذراعه الأيسر فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى
الشرعى والتى نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى عدم القدرة على القيام بحركات
الذراع الأيسر فى المدى الطبيعى مع الضمور المشاهد بالعضلات وهو ما يقلل كفاءة المصاب
على العمل ويعد عاهة مستديمة بـ 30% الثانى: ضرب….. عمدا بألة حادة "مطواه" فى بطنه
فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة
يستحيل برؤها وهى الفتق بجدار البطن – وهو ما يقلل كفاءة المصاب على العمل ويعد عاهة
مستديمة تقدر بـ 2%. وطلب الى مستشار الاحالة احالتهما الى محكمة الجنايات لمحاكمتهما
بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك. وادعى المجنى عليهما مدنيا قبل المتهمين
بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات الاسماعيلية قضت حضوريا عملا
بالمادتين 240/ 1، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة
ستة أشهر والزام كل منهما بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى قبله مبلغ 51 جنيها على سبيل
التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه – اذ دان
كلا منهما بجريمة عاهة مستديمة – قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك أن الحكم اكتفى بايراد
النتيجة التى انتهى اليها التقرير الطبى الشرعى من تخلف عاهة مستديمة لدى كل من المجنى
عليهما دون أن يبين اصاباتهما وموضعها من الجسم وكيفية حدوثها، مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث ان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول فى قضائه بادانة الطاعنين على أقوال
شاهدى الاثبات، والتقرير الطبى الشرعى، وأنه بعد أن أورد أقوال الشاهدين عرض للتقرير
الطبى الشرعى فى قوله "وثبت من التقرير الطبى الشرعى أن أصابة المجنى عليه……. بالذراع
الأيسر قد تخلف عنها عاهة مستديمة هى عدم القدرة على القيام بحركات الذراع الأيسر فى
المدى الطبيعى مع الضمور المشاهد فى العضلات وقدر بـ 30%، وان أصابة…… بالبطن قد
تخلف عنها عاهة مستديمة هى فتق بجدار البطن تقدر بـ 2%" لما كان ذلك وكان من المقرر
طبقا للمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية أن الحكم بالادانة يجب أن يبين مضمون
كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا
لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها فى
الحكم، واذ كان الحكم المطعون فيه وقد عول – فيما عول عليه – فى قضائه بادانة الطاعنين
على التقرير الطبى الشرعى قد اكتفى بالاشارة الى نتيجة هذا التقرير دون أن يبين مضمونه
من وصف الاصابات المنسوب الى الطاعنين أحداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى
مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة
فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماما شاملا يهئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافى
الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تحقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، فان الحكم
يكون قد تعيب بالقصور مما يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
