أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 12 (مكرر) فى 25 مارس سنة 2007
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مارس سنة 2007م، الموافق
21 صفر سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد
صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 25 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيدة/ هنية عزمى بقطر.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد رئيس مجلس الشعب.
5 – السيد المستشار النائب العام.
6 – السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر يناير سنة 2003، أودعت المدعية صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (336 و337) من قانون
العقوبات، والفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة
من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه
السادس كان قد أقام الجنحة المباشرة رقم 3615 لسنة 2002 محكمة قسم جرجا ضد المدعية
متهما إياها بإعطائه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابها
بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات وتعويضاً مؤقتاً بمبلغ 51 جنيهاً. وقضت المحكمة
المذكورة بمعاقبتها غيابياً بالحبس سنتين وكفالة ألفى جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامها
بالتعويض المؤقت. فعارضت فى هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة قدمت بجلسة 1/ 12/ 2002
حافظة مستندات طويت على صورة من صحيفة الدعوى رقم 42 لسنة 24 قضائية " دستورية" والمقامة
فى حالة مماثلة وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل للمذكرات، وبجلسة 26/ 1/ 2003 صرحت
المحكمة باتخاذ إجراءات الطعن، بينما كانت المدعية قد قدمت بذات الجلسة ما يفيد إقامتها
الدعوى الدستورية الماثلة رقم 41 لسنة 25 قضائية " دستورية"، فأصدرت المحكمة حكمها
بوقف الدعوى تعليقاً إلى حين الفصل فى الطعن الدستورى.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 29 من قانونها قاطعة فى دلالتها على
أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً
للأوضاع المقررة قانوناً، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه الخصم
أمام محكمة الموضوع التى تأذن لمن أبداه – وبعد تقديرها لجديته – برفع الدعوى الدستورية،
أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل شبهة مخالفة
تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم
الدستورية. وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية
التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات
التى حددها. متى كان ذلك، وكانت المدعية قد قدمت بجلسة 1/ 12/ 2002 أمام محكمة الموضوع،
حافظة مستندات بها صورة من صحيفة الدعوى الدستورية رقم 42 لسنة 24 قضائية " دستورية"
بوصفها دعوى فى حالة مماثلة، ولم يثبت من محضر هذه الجلسة أن المدعية دفعت بعدم الدستورية،
أو أن محكمة الموضوع قد اعتبرت ذلك دفعاً بعدم الدستورية قدرت جديته وصرحت بناء عليه
برفع الدعوى الدستورية، وإذ كانت المحكمة بجلسة 26/ 1/ 2003 قد صرحت للمدعية باتخاذ
إجراءات الطعن، بينما كانت المدعية قد أقامت الدعوى قبل ذلك وقدمت بذات الجلسة ما يفيد
رفع الدعوى الماثلة بتاريخ 21/ 1/ 2003، ومن ثم أصدرت المحكمة حكمها بوقف الدعوى تعليقاً
إلى حين الفصل فى الدعوى الدستورية، فإن هذه الدعوى وقد أقيمت قبل التصريح بها من المحكمة
تكون قد أقيمت بالطريق المباشر، ولا تكون بالتالى قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً
للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً من ثم الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة أحكام مماثلة فى الدعوى أرقام 89 لسنة 25، 103 لسنة 25، 255 لسنة 25، 18 لسنة 26 قضائية دستورية.
