الإجراءاتلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 12 (مكرر) فى 25 مارس سنة 2007
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مارس سنة 2007م، الموافق
21 صفر سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد
الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش.
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 172 لسنة
24 قضائية "دستورية"
المقامة من
الممثل القانونى للشركة المتحدة للإنتاج الداجنى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد وزير العدل.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
5 – السيد/ سعيد محمود السعيد الدالى.
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر مايو سنة 2002، أودع المدعى صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة من قانون المرافعات
وذلك فيما تضمنته من قصر الطعن بالنقض على الحالة المبينة فيه دون سائر الحالات الأخرى
المنصوص عليها فى المادة من ذات القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ
31/ 12/ 2001 استصدر المدعى عليه الخامس حكماً فى القضية رقم 108 لسنة 2001 مدنى جزئى
الدقى، ضد الشركة المدعية، بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغاً مقداره 100ر12716 جنيه قيمة
المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يحصل عليها أثناء خدمته بالشركة. طعنت الشركة
المدعية فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 227 لسنة 2002 مدنى مستأنف الجيزة الابتدائية،
وأثناء نظر الدعوى دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص المادة من قانون المرافعات
فيما تضمنه من قصر الطعن بالنقض على حالة صدور حكم انتهائى فى نزاع على خلاف حكم آخر
سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى دون غير ذلك من الحالات، وإذ قدرت
المحكمة جدية الدفع وصرحت للشركة المدعية برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة من قانون المرافعات – المطعون عليها – تنص على أن " للخصوم أن
يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى – أيا كانت المحكمة التى أصدرته – فصل فى
نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى".
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل
المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها
النظرية، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها فى شأن هذه الخصومة فلا تفصل فى غير المسائل
الدستورية اللازمة للحكم فى الطلبات المطروحة فى الدعوى الموضوعية وبالقدر اللازم للفصل
فيها، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين:
أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً شخصياً مباشراً قد لحق به سواء كان هذا
الضرر وشيكاً أم كان قد وقع فعلاً، وأن يكون مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها ممكناً
تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً
إلى النص المطعون عليه وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن النص
قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان
الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا تعود إليه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية. ذلك
أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير
بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
لما كان ما تقدم، وكانت الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع تنحصر فى طلب الحكم أصلياً
بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى، واحتياطياً برفضها لبطلان تقرير الخبير
الذى استند إليه الحكم المستأنف وعدم فهم الواقع فى الدعوى.
وإذ كان النص المطعون عليه قد اقتصر على تحديد نطاق الطعن بالنقض فى الأحكام الانتهائية،
وهو إجراء لا يتخذ إلا فى تاريخ لاحق على صدور حكم فى الدعوى. وكانت الدعوى الموضوعية
المشار إليها مازالت متداولة أمام المحكمة دون أن يُفصل فى أى من الطلبين المشار إليهما
سلفاً، فإن النص الطعين لم يطبق على الشركة المدعية، ولم يصبها تبعاً لذلك بأى ضرر
محقق أو وشيك الوقوع، كما أن الفصل فى دستورية ذلك النص ليس لازماً للفصل فى الدعوى
الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع، ومن ثم تنتفى مصلحة الشركة المدعية فى الدعوى
الماثلة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
