أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 12 (مكرر) فى 25 مارس سنة 2007
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مارس سنة 2007م، الموافق
21 صفر سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور والدكتور/ حنفى على جبالى
وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 20 قضائية "دستورية"
المقامة من
ورثة المرحومة/ فتحية عبد الفتاح قنديل، وهم:
1 – السيد/ عبد الخالق محمد أحمد عابده.
2 – السيد/ طارق محمد أحمد عابده.
3 – السيدة/ الأميرة بدر محمد أحمد عابده.
4 – السيدة/ سلوى محمد أحمد عابده.
5 – السيدة/ ناريمان محمد أحمد عابده.
ضد
السيد/ رئيس الجمهورية.
السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
ورثة المرحوم/ على على السيد طنطاوى، وهم:
1 – السيدة/ صالحة محمد يوسف حسين.
2 – السيد/ محسن على على السيد.
3 – السيد/ محمد على على السيد.
4 – السيدة/ إكرام على على السيد.
5 – السيدة/ سهير على على السيد.
6 – السيدة/ جيهان على على السيد.
7 – السيدة/ نها على على السيد.
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من شهر يونيو سنة 1998، أودع المدعون قلم
كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (د)
من المادة 18، والمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة
بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للنص الأول،
ورفضها فيما يتعلق بالنص الثانى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –
حاصلها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 30/ 7/ 1962، استأجر المرحوم/ على على السيد طنطاوى،
مورث المدعى عليهم الثالث، من المرحومة فتحية عبد الفتاح قنديل، مورثة المدعين، الشقة
السكنية رقم 2 بالعقار المملوك للمؤجرة رقم 6 شارع المحلاوى بقسم الدقى بمحافظة الجيزة.
وتأسيساً على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين من سكن إلى مخزن بضائع، وانتهاء عقد
الإيجار بوفاة المستأجر الأصلى، وعدم الوفاء بالأجرة القانونية كاملة، فقد أقام ورثة
المؤجر الدعوى رقم 5094 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية، بطلب فسخ
عقد الإيجار، وإخلاء العين وتسليمها لهم خالية. وأثناء نظر هذه الدعوى، دفع المدعون
بعدم دستورية نص الفقرة (د) من المادة 18، ونص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،
فصرحت لهم المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إن القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه قد نص فى المادة منه على أنه:
"لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد
الأسباب الأتية:
(أ) الهدم الكلى أو الجزئى……….
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة………
(ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر……….
(د) (الفقرة الطعينة) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستاجر استعمل المكان المؤجر أو
سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض
منافية للآداب العامة".
كما نصت المادة منه على أنه:
"فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية
بنسبة: 1 – ………. 2 – ……….. 3 – ….. 4 – ……… وفى حالة التغيير الجزئى
للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها. ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال
كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو شاغليه".
وحيث إن الدعوى الدستورية المعروضة يتحدد نطاقها بنص الفقرة (د) من المادة ، ونص
المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، اللذين شملهما الدفع بعدم الدستورية
أمام محكمة الموضوع، وأقيمت بشأنهما هذه الدعوى.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق وأن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة
، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 31/ 7/ 2005، فى القضية الدستورية رقم 108 لسنة 20
القضائية، والذى نُشر بالعدد رقم 34 تابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 8/ 2005؛ وذلك
بعد أن كانت قد قضت بعدم دستورية نص المادة فيما تضمنته فقرتها الأولى من عدم
اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكن، وذلك بحكمها
الصادر بجلسة 4/ 3/ 2000، فى القضية الدستورية رقم 144 لسنة 20 القضائية، المنشور بالعدد
رقم 11 من الجريدة الرسمية بتاريخ 20/ 3/ 2000؛ وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة
فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها
دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن مصلحة المدعين فى تحدى
دستورية هذين النصين، أياً كانت الأسباب التى استندوا لها فى دعواهم تكون منتفية إعمالاً
للأثر المانع للحجية المطلقة للحكمين الصادرين عن هذه المحكمة فى هذا الشأن، الأمر
الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة حكمًا مماثلاً فى الدعوى رقم 38 لسنة 21 قضائية دستورية.
