الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 795 لسنة 31 ق – جلسة 11 /12 /1961 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 12 – صـ 978

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : محمد عطية اسماعيل ، ومحمد عبد السلام ، وعبد الحليم البيطاش ، وأديب نصر حنين المستشارين .


الطعن رقم 795 لسنة 31 القضائية

نقض . "ما لا يجوز الطعن فيه" .
حكم غيابى . الطعن فيه بالنقض من النيابة قبل إعلانه إلى المتهم . غير جائز . ليس نهائيا . المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 .
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلافى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح كما هو مقرر بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – فإذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ضد المتهم وقررت النيابة العامة الطعن فيه ثم تبين أن هذا الحكم لم يعلن إلى المتهم إلا بعد التقرير بالطعن ، فإن هذا الطعن لا يكون جائزا .


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم لم ينفذوا قرارا هندسيا بالهدم فى الميعاد المقرر . وطلبت عقابهم بالمواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 و 9 من القانون رقم 605 لسنة 1954 . والمحكمة الجزئية قضت حضوريا للأول الثالث وغيابيا للباقين عملا بمواد الإتهام بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانى والرابعة – أولا : بتغريم كل من المتهمين الأول والثانى والرابعة خمسة وعشرين قرشا والهدم والترميم . ثانيا : ببراءة المتهم الثالث . استأنف المتهم الأول "المطعون ضده" هذا الحكم . كما استأنفته النيابة العامة بالنسبة لجميع المتهمين والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بقبول الإستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وذلك بالنسبة للمتهم الأول بلا مصاريف جنائية ، ووقف نظر الدعوى بالنسبة لباقى المتهمين حتى يصبح الحكم المستأنف غير قابل للمعارضة . "وقد أعلن هذا الحكم إلى المتهم الأول ( المطعون ضده ) فى 4 مايو سنة 1960" . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 مارس سنة 1960 وكانت قد قدمت تقريرا بالأسباب فى 25 فبراير سنة 1960 .


المحكمة

… وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا ضد المطعون ضده بتاريخ 23 من يناير سنة 1960 وقررت النيابة العامة الطعن فيه بتاريخ 3 مارس سنة 1960 ، وقد تبين من مذكرة النيابة المؤرخة 19 من يونيه سنة 1960 المرفقة بالملف أن الحكم لم يعلن إلى المحكوم عليه إلا فى 4 من مايو سنة 1960 أى بعد التقرير بالطعن . ولما كان الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح كما هو مقرر بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكم النقض ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من النيابة العامة فى ذلك الحكم .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات