الطعن رقم 2519 لسنة 52 ق – جلسة 14 /11 /1982
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 – صـ 874
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، صلاح خاطر وحسين لبيب.
الطعن رقم 2519 لسنة 52 القضائية
1 – محكمة الجنايات "الاجراءات أمامها". حكم "وصف الحكم". اجراءات
المحاكمة.
وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى. العبرة فيه بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة
عنه. مناط اعتبار الحكم حضوريا. هو بحضور الجلسات التى تمت فيها المرافعة.
2 – قانون "تفسيره. تطبيقه". سلاح "احراز أجزاء رئيسية من سلاح نارى بغير ترخيص". نقض
"حالات الطعن بالنقض. الخطأ فى تطبيق القانون".
( أ ) لا محل للأجتهاد ازاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.
(ب) تأثيم حيازة وأحراز الأجزاء الرئيسية للسلاح. م 35 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل.
عدم أشتراط أنفرادها. أساس ذلك؟
انتهاء الحكم الى تبرئة المطعون ضده بمقولة أن مناط التجريم وجود الأجزاء الرئيسية
للسلاح على أنفراد. خطأ فى القانون.
1 – من حيث أنه وان أثبت بالحكم المطعون فيه أنه صدر غيابيا الا أن ذلك مجرد خطأ مادى
عن سهو فى وصف الحكم، ذلك لأن الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المطعون ضده
حضر بجلسة 22 يونية سنة 1981، وبهذه الجلسة تمت المرافعة وصدر الحكم المطعون فيه، مما
يدل بلا شك أو شبهه فى أن الحكم حضورى، اذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى
هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، ولأن مناط اعتبار الحكم حضورى
هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر فى جلسة
أخرى.
2 – المادة 25 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانونين
26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980 تنص على أنه "1 – تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون
أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات
المعدة لتركبيها للأسلحة النارية. 2 – ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها
أو اصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن
على الاسلحة النارية الكاملة. 3 – ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو أحراز الأجزاء
الرئيسية للأسلحة النارية وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة
المذكورة"، ويبين من هذا النص فى صريح لفظه ومفهوم دلالته تأثيم حيازة وأحراز الأجزاء
الرئيسية للسلاح – وجاء النص مطلقا من كل قيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كافة تلك الأجزاء
فى أيه صورة تكون عليها دون اشتراط أنفرادها واذ كانت القاعدة أنه لا محل للاجتهاد
ازاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق، وان النص العام يعمل به على عمومه ما لم يخصص
بدليل، ومن ثم فان ما خلص اليه الحكم من أن مناط التجريم وجود الأجزاء الرئيسية للسلاح
على انفراد يكون ولا سند له من القانون، وتخصيص للنص بغير مخصص.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 18 من سبتمبر سنة
1980 بدائرة مركز مطاى محافظة المنيا: أحرز بغير ترخيص من وزير الداخلية أجزاء رئيسية
لسلاح نارى غير مششخن (فرد) حالة كونه ممن لا يجوز منح الترخيص اليهم لسبق الحكم عليه
بعقوبة مقيدة للحرية فى جرائم شروع فى سرقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت
من مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين
بأمر الاحالة. فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات المنيا قضت غيابيا عملا بالمادتين 304/ 1 أ. ج، 30/ 2 من قانون العقوبات
ببراءة المتهم مما نسب اليه وأمرت مصادرة المضبوطات.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
من حيث أنه وان أثبت بالحكم المطعون فيه أنه صدر غيابيا الا أن
ذلك مجرد خطأ مادى عن سهو فى وصف الحكم، ذلك لأن الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة
أن المطعون ضده حضر بجلسة 22 يونيه سنة 1981، وبهذه الجلسة تمت المرافعة وصدر الحكم
المطعون فيه، مما يدل بلا شك أو شبهه فى أن الحكم حضورى، اذ العبرة فى وصف الحكم بأنه
حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، ولأن مناط اعتبار
الحكم حضورى هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو
صدر فى جلسة أخرى.
حيث ان مبنى طعن النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه – اذ قضى بتبرئة المطعون ضده
من تهمة حيازة الأجزاء الرئيسية لسلاح نارى بغير ترخيص تأسيسا على أن مناط التجريم
هو حيازة تلك الأجزاء على انفراد، قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك ان المشرع سوى
فى التجريم بين حيازة الأسلحة النارية الكاملة والأجزاء الرئيسية لتلك الأسلحة دون
اشتراط انفرادها.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد مضمون تقرير فحص السلاح المضبوط
مع المطعون ضده، من أنه عباره عن سلاح نارى يدوى مصنع محليا ذى ماسورة غير مششخنة غير
صالح للاستعمال ويحتاج ليد ذات دراية فنية لاصلاحه وبه الماسورة والطارق ومجموعة التتك
وهى أجزاء رئيسية صالحة للاستعمال ثم خلص الحكم الى تبرئة المطعون ضده استنادا الى
أن مناط التجريم وجود الأجزاء الرئيسية للسلاح على انفرادها. لما كان ذلك، وكانت المادة
35 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانونين 26 لسنة 1978،
101 لسنة 1980 تنص على أنه "1 – تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة
النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة
لتركيبها للأسلحة النارية. 2 – ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو اصلاحها
بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة
النارية الكاملة. 3 – ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية
للأسلحة النارية وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة"،
ويبين من هذا النص فى صريح لفظه ومفهوم دلالته تأثيم حيازة واحراز الأجزاء الرئيسية
للسلاح – وجاء النص مطلقا من كل قيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كافة تلك الأجزاء فى أية
صورة تكون عليها دون اشتراط انفرادها واذ كانت القاعدة أنه لا محل للاجتهاد أزاء صراحة
نص القانون الواجب التطبيق، وأن النص العام يعمل به على عمومه ما لم يخصص بدليل، ومن
ثم فان ما خلص اليه الحكم من أن مناط التجريم وجود الأجزاء الرئيسية للسلاح على انفراد
يكون ولا سند من القانون، وتخصيص للنص بغير مخصص. لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون
فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم قد حجب
المحكمة عن بحث موضوع الدعوى وتقدير ادلتها فانه يتعين نقضه والاحالة.
