الطعن رقم 5503 لسنة 52 ق – جلسة 02 /11 /1982
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 – صـ 845
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، راغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن.
الطعن رقم 5503 لسنة 52 القضائية
تموين. حكم "بياناته. بيانات حكم الادانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
خلو الحكم بالادانة فى جريمة انتاج خبز بلدى يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا من بيان
وزن الرغيف. ومتوسط العجز فيه. ومقارنته بالوزن المقرر قانونا. قصور.
لما كان ما أورده الحكم فيما تقدم قد خلا من بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط
العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانونا، على الرغم مما لهذا البيان من أهمية فى
تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها، الأمر الذى يصم الحكم بالقصور فى
البيان بما يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أنتج خبزا بلديا ناقص الوزن
عن الحد المقرر، وطلبت عقابه بالمواد 24، 26، 27، 38/ 3 من القرار رقم 90 لسنة 1957
المعدل والمواد 56، 57، 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 945. ومحكمة الجنح المستعجلة
بدسوق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة مائة جنيه
والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة ستة أشهر وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف المحكوم عليه
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا
وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ….. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
حيث ان مما ينعاه الطاعن على لحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة
انتاج خبز بلدى يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا، فقد انطوى على قصور فى التسبيب، ذلك
بأنه لم يواجه عناصر الأتهام المسند الى الطاعن، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى – المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما
مؤداه أنه أثناء مرور محرر المحضر وزملاؤه فى حملة تموينية فاجأوا مخبز الطاعن الذى
كثرت الشكوى منه فوجدوه قائما بالانتاج ثم أورد الحكم قوله: "وقد اشتبهوا فى الخبز
الناتج من بيت النار بأنه ناقص الوزن وعليه قاموا بجمع عدد من الارغفة الناتجة من بيت
النار فى جوال نظيف ومحاك بالدوبارة وتصادف وجود صاحب المخبز وتم عمل جشنى عن تقطيع
العجين على ميزان المخبز ووجدوه ناقص الوزن أيضا" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم
فيما تقدم قد خلا من بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك
بالوزن المقرر قانونا، على الرغم مما لهذا البيان من أهمية فى تعرف حقيقة الواقعة ومدى
صحة تطبيق القانون عليها، الأمر الذى يصم الحكم بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه والاحالة
بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن.
