الطعن رقم 2389 لسنة 52 ق – جلسة 02 /11 /1982
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 – صـ 842
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأى عطيه نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد حمدى، أحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا.
الطعن رقم 2389 لسنة 52 القضائية
محكمة أمن الدولة "تشكيلها". بطلان.
وجوب أن يكون رئيس محكمة أمن الدولة العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف. م 2 من القانون
رقم 105 لسنة 1980. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.
حيث ان الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم
أمن الدولة قد جرى نصها على أن تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشارى محكمة
الاستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف، وكان المستشار……. رئيس
الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ليس كذلك، فان المحكمة لا تكون مشكلة وفقا للقانون،
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بالبطلان مما يستوجب نقضه والاحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما……: 1 – اشتركا اتفاقا
فيما بينهما وبطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر
للبنك….. – والذى تساهم الدولة فى ماله بنصيب – هو حافظة صرف الشيك المضبوط بأن اتفقا
فيما بينهما على أن يقوم مجهول بصرف الشيك رقم….. من….. بالمنيا منتحلا اسم وشخصية…..
واستحضروا هذا المجهول واتفقا معه وحرضاه على صرف الشيك وانتحال اسم وشخصية سالف الذكر،
ففعل المجهول ذلك بأن توجه للبنك… فرع المنيا وتقدم الى موظف البنك منتحلا اسم وشخصية…..
ووقع بالحافظة بتوقيع نسبة زورا الى المذكور، وقد ساعداه على ذلك بأن توجها معه الى
البنك أثناء صرف الشيك، وقدما له البطاقة الشخصية الخاصة بـ… لاثبات شخصيته وأحضر
له…. لضمانه فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. واحالتهما
الى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبتهما طبقا للمواد 40، 41، 113/ 1 – 2، 118، 118
مكرر/ 1، 119، 119 ( أ ) مكرر، 214/ 2 عقوبات. ومحكمة أمن الدولة العليا بالمنيا قضت
حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للثانى بتاريخ 2 أبريل سنة 1981 ببراءتهما مما اسند اليهما.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك
بأنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا دون ان يكون رئيسها بدرجة رئيس محكمة استئناف
مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
حيث ان الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم
أمن الدولة قد جرى نصها على أن تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشارى محكمة
الاستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف، وكان المستشار….. رئيس الهيئة
التى أصدرت الحكم المطعون فيه ليس كذلك، فان المحكمة لا تكون مشكلة وفقا للقانون، ومن
ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بالبطلان مما يستوجب نقضه والاحالة.
