الطعن رقم 2329 لسنة 52 ق – جلسة 27 /10 /1982
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 – صـ 814
جلسة 27 من أكتوبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمود بهى الدين.
الطعن رقم 2329 لسنة 52 القضائية
محال صناعية وتجارية. قانون "تطبيقه". عقوبة "تطبيقها" "العقوبة
التكميلية".
اضافة آلة جديدة فى ورشة نجارة. يعد تعديلا فيها بزيادة القوة المحركة. عدم جوازه الا
بموافقة الجهة المنصرفة منها رخصة الورشة. أساس ذلك وأثره؟
لما كانت المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956
بشأن المحال الصناعية والتجارية تنص على أن "لا يجوز اجراء أى تعديل فى المحال المرخص
بها الا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة…… ويعتبر تعديلا كل ما يتناول أوضاع
المحل فى الداخل أو الخارج أو اضافة نشاط جديد أو زيادة فى القوى المحركة أو تعديل
أقسام المحل" وتنص المادة 17 من ذات القانون فى فقرتها الأولى على أن "كل مخالفة لأحكام
هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز
ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة ولو كانت لسبب واحد" وتنص المادة 18 من القانون
ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أن "مع عدم الاخلال بالمادة السابقة
يجوز للقاضى أن يحكم باغلاق المحل المدة التى يحددها فى الحكم أو اغلاقه أو ازالته
نهائيا. ويجب الحكم بالاغلاق أو الازالة فى حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة
1 والمادتين 2، 11 وفى حالة الحكم بالاغلاق أو الازالة تكون مصاريف الضبط والاغلاق
على عاتق المخالف". لما كان ذلك وكانت اضافة آلة جديدة فى ورشة نجارة الطاعن تعد تعديلا
فيها بزيادة القوة المحركة وهو مالا يجوز الا بموافقة الجهة المنصرفة منها رخصة الورشة،
فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل القضاء بعقوبة الغلق أو الازالة يكون قد خالف القانون
بما يوجب نقضه. واذ كانت العقوبة التكميلية التى ينبغى توقيعها – فضلا عن عقوبة الغرامة
– هى احدى عقوبتى الغلق أو الازالة مما يقع فى تقدير قاضى الموضوع، فانه يتعين أن يكون
مع النقض الاعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أجرى تعديلا فى المحل المرخص
له بادارته دون موافقة من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 11، 17، 18/ 2 من
القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والجدول الملحق والقرار الوزارى. ومحكمة جنح زفتى
الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتى قرش.. فاستأنفت النيابة
العامة كما استأنف المتهم… ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا
بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى
بتغريم المطعون ضده مائتى قرش عن جريمة اجراء تعديل فى محله دون موافقة الجهة المختصة
قد خالف القانون باغفاله القضاء بعقوبة الغلق اعمالا لنص المادتين 11، 18/ 2 من القانون
رقم 453 لسنة 1954 مما يعيبه ويستوجب تصحيحه..
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده قد أدخل
تعديلا فى ورشة تشغيل الأخشاب المرخص له بادارتها باضافة "رابوه" دون الحصول على موافقة
الجهة المختصة. لما كان ذلك وكانت المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون
رقم 359 لسنة 1956 بشأن المحال الصناعية والتجارية تنص على أن "لا يجوز اجراء أى تعديل
فى المحال المرخص بها الا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة…… ويعتبر تعديلا
كل ما يتناول أوضاع المحل فى الداخل أو الخارج أو اضافة نشاط جديد أو زيادة فى القوى
المحركة أو تعديل أقسام المحل" وتنص المادة 17 من ذات القانون فى فقرتها الأولى على
أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا
تقل عن مائة قرش لا تجاوز ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة ولو كانت لسبب واحد"
وتنص المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أن "مع
عدم الاخلال بالمادة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم باغلاق المحل المدة التى يحددها فى
الحكم أو اغلاقه أو ازالته نهائيا. ويجب الحكم بالاغلاق أو الازالة فى حالة مخالفة
أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 والمادتين 2، 11 وفى حالة الحكم بالاغلاق أو الازالة
تكون مصاريف الضبط والاغلاق على عاتق المخالف". لما كان ذلك وكانت اضافة آلة جديدة
فى ورشة نجارة الطاعن تعد تعديلا فيها بزيادة القوة المحركة وهو مالا يجوز الا بموافقة
الجهة المنصرفة منها رخصة الورشة، فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل القضاء بعقوبة الغلق
أو الازالة يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. واذ كانت العقوبة التكميلية التى ينبغى
توقيعها – فضلا عن عقوبة الغرامة – هى احدى عقوبتى الغلق أو الازالة مما يقع فى تقدير
قاضى الموضوع، فانه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة.
