الطعن رقم 1522 لسنة 35 ق – جلسة 15 /11 /1965
أحكام النقض – المكتب الفني- جنائي
العدد الثالث – السنة 16 – صـ 858
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي.
الطعن رقم 1522 لسنة 35 القضائية
إجراءات المحاكمة. نقض. "حالات الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق
القانون".
الشهادة المرضية. على الحكم أن يراجع تاريخ المرض الذي احتج به الطاعن عذراً على التخلف
عن الحضور على تاريخ آخر جلسة للمرافعة لا على تاريخ الجلسة المحددة للنطق بالحكم.
على الحكم أن يراجع تاريخ المرض الذي احتج به الطاعن عذرا على تخلفه عن الحضور على
تاريخ آخر جلسة للمرافعة لا على تاريخ الجلسة المحددة للنطق بالحكم. إذ أن حضور الخصوم
أو تخلفهم عن الجلسات إنما يكون بالنظر إلى جلسات المرافعة دون جلسة النطق بالحكم إذا
كانت الدعوى قد حجزت لجلسة مقبلة للنطق به.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/ 9/ 1961 بدائرة مركز أبو قرقاص: تسبب من غير قصد ولا تعمد في وفاة إبراهيم عبد الله وعبد الفتاح قرني عبد الفتاح وإصابة رندة على شحاتة وأحمد عبد الرحمن عبد اللطيف وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه واتباعه اللوائح والقوانين بأن قاد السيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر فأصاب المجني عليهم الأول والثاني والثالثة وقلبت سيارته فأصيب المجني عليه الرابع فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأول والثاني. وطلبت عقابة بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وادعت بحق مدني زوجة المجني عليه الأول – وطلبت القضاء لها بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة أبو قرقاص الجزئية قضت حضورياً في 8 مايو سنة 1962 عملاً بالمادتين 238 و 32/ 1 عقوبات بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً اعتبارياً في 9 مارس 1964 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بتاريخ 10 مايو سنة 1965 بعدم جواز نظرها للتقرير بها في غير حالاتها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون إذ قضى بعدم جواز المعارضة المرفوعة منه عن الحكم الاستئنافي الموصوف بأنه
حضوري اعتباري استناداً إلى أن الشهادات المرضية المقدمة من الطاعن لا تتضمن انسحاب
مرضه إلى يوم 9/ 3/ 1964 في حين أن هذا اليوم كان محدداً للنطق بالحكم المعارض فيه
الذي كان ممتداً أجله من قبل ذلك أربع مرات متوالية وكان يجب على المحكمة أن تطابق
ما جاء بهذه الشهادات المرضية على يوم 13/ 1/ 1964 وهو تاريخ آخر جلسة حددت للمرافعة
وتم فيها اقفال باب المرافعة وحجزت فيها القضية للحكم.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات الاستئنافية أن الطاعن حضر بالجلستين الأولتين
للمحاكمة في 11/ 6/ 1962 و8/ 10/ 1962 ثم تخلف عن الحضور في الجلسة التالية وحضر محاميه
مقرراً أن موكله مريض وقدم شهادة طبية بمرضه فأجلت الدعوى لهذا السبب وكلفت النيابة
بإعلانه ولما لم يحضر في الجلسة التالية أجلت الدعوى لجلسة 25/ 3/ 1963 ثم لجلسة 10/
6/ 1963 ثم لجلسة 28/ 10/ 1963 لتنفيذ القرار السابق ثم لجلسة 16/ 12/ 1963 أمام الدائرة
الأولى مع إعلان المتهم ثم لجلسة 13/ 1/ 1964 أمام الدائرة الرابعة مع إعلان المتهم
وفيها لم يحضر وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 27/1/1964 ثم مد أجل الحكم لجلسة
24/ 2/ 1964 ثم لجلسة 9/ 3/ 1964 وفيها صدر الحكم حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف
شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض فيه المتهم على أساس تحقق العذر المانع من الحضور
وهو المرض حسب الشهادة المرضية المرفقة ثم تداولت القضية بالجلسات إلى أن قضى فيها
بتاريخ 10/ 5/ 1965 – بعدم جواز نظر العارضة للتقرير بها في غير حالاتها وأقام هذا
الحكم قضاءه في هذا الخصوص على قوله "لما كان المتهم قد قرر أنه كان مريضاً وهذا الذي
منعه من الحضور جلسة الحكم المعارض فيه وقدم شهادتين مرضيتين لا تنسحب تواريخهما لتاريخ
الجلسة المذكورة وهو 9/ 3/ 1964 – إذ الأولى مؤرخة 2/ 1/1964 يحتاج لعلاج شهر والثانية
مؤرخة 1/ 2/ 1964 وهي أنه كان مريضاً بتاريخ 1/ 1/ 1964 ويحتاج للعلاج إلى 1/ 2/ 1964
– لما كان ذلك، وكان المتهم لم يقدم العذر المطلوب في المادة 241/ 2 إجراءات جنائية
فيتعين القضاء بعدم جواز نظر المعارضة للتقرير بها في غير حالاتها". لما كان ذلك، وكان
الواضح من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري
على النحو المتقدم أن آخر جلسة للمرافعة والسابقة على صدور هذا الحكم كانت 13 من يناير
سنة 1964 فإنه كان لزاماً على الحكم المطعون فيه أن يراجع تاريخ المرض الذي احتج به
الطاعن عذرا على تخلفه عن الحضور على تاريخ آخر جلسة للمرافعة وهي جلسة 13 يناير سنة
1964 لا على تاريخ الجلسة المحددة للنطق بالحكم وهي جلسة 9/ 3/ 1964 إذ أن حضور الخصوم
أو تخلفهم عن الجلسات إنما يكون بالنظر إلى جلسات المرافعة دون جلسة النطق بالحكم إذا
كانت الدعوى قد حجزت لجلسة مقبلة للنطق به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
طابق تاريخ العذر الذي تضمنته الشهادتين المرضيتين على الجلسة المحددة للنطق بالحكم
لا على آخر جلسات المرافعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه
بغير ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
