الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2216 لسنة 52 ق – جلسة 19 /10 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 – صـ 773

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت وفوزى المملوك وعبد الرحيم نافع ومحمد حسن.


الطعن رقم 2216 لسنة 52 القضائية

بناء. قانون "تطبيقه" "القانون الأصلح". جريمة "أركانها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يجعل اقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء فعلا غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الاسكان. عدا الفاخر. اعتباره قانونا أصلح فى هذا الصدد. أساس ذلك وأثره؟
ان اقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء تكون قد أضحت فعلا غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الاسكان عدا الفاخر، ويكون القانون الجديد 136 لسنة 1981 المشار اليه – بهذه المثابه – أصلح للمتهم من هذه الناحية متى ثبت أن البناء محل الاتهام ليس من المستوى الفاخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 – أقام بناء بدون ترخيص. 2 – أقام بناء بدون موافقة اللجنة المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3 و4 و21، 22، 23، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح بلدية القاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائه جنيه وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وبتغريمه مبلغ 9000 جنيه (تسعة آلاف جنيه) قيمة تكاليف البناء عن التهمة الثانية. فعارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ…… المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث انه يبين من الأوراق ان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة، اقامة بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك ودون موافقة اللجنة المختصة حالة كون تكاليفه تزيد على خمسة آلاف جنيه وأعمل فى حقه القانون 106 لسنة 1976. لما كان ذلك، وكان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 30 يوليه سنة 1981 ونص فى المادة 12 منه على أنه "فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص باقامة المبانى وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون "ومن ثم فان اقامه مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء تكون قد أضحت فعلا غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الاسكان عدا الفاخر، ويكون القانون الجديد 136 لسنة 1981 المشار اليه – بهذه المثابة – أصلح للمتهم من هذه الناحية متى ثبت أن البناء محل الاتهام ليس من المستوى الفاخر، وبالتالى يكون هو الواجب التطبيق على الطاعن، مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لما يفصل فيها بعد بحكم بات ويكون لمحكمة النقض – من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملا بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لما كان ما تقدم، واذ كان مناط أعمال حكم المادة الثانية عشرة من القانون الرقيم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر فى حق الطاعن – بوصفه قانونا أصلح له يقتضى استظهار أن البناء محل الاتهام ليس من المستوى الفاخر، الأمر الذى لم تكشف عنه مدونات الحكم المطعون فيه، مما يحتاج الى تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة، ذلك دون حاجة للبحث فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات